responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 298
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [1] «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [2] : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً: [فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ [3] ] : 16- 106) .»
«فَلَوْ [4] أَنَّ رَجُلًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأُكْرِهَ [5] عَلَى الْكُفْرِ-: لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ: مِنْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ [6] » «قَدْ [7] أُكْرِهَ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ [8] - فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
عَلَى الْكُفْرِ، فَقَالَهُ ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عُذِّبَ بِهِ: فَنَزَلَتْ [9] هَذِهِ الْآيَةُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِاجْتِنَابِ زَوْجَتِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ: مِمَّا عَلَى الْمُرْتَدِّ [10] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ،

[1] كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 152) .
[2] رَاجع فى الْفَتْح (ج 12 ص 254- 255) : كَلَام ابْن حجر عَن حَقِيقَة الْإِكْرَاه مُطلقًا، وشروطه، وَالْخلاف فى الْمُكْره. فَهُوَ نَفِيس مُفِيد. ثمَّ رَاجع الْأُم (ج 2 ص 210 وَج 7 ص 69) .
[3] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[4] فى الْأُم: «وَلَو» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[5] فى الْأُم: «فأكرهه» .
وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
[6] انْظُر الْأُم (ج 3 ص 209) ، وَمَا سبق (ص 224) : فَهُوَ مُفِيد أَيْضا فِيمَا سيأتى قَرِيبا.
[7] هَذَا تَعْلِيل لما تقدم وَلَو قرن بِالْفَاءِ لَكَانَ أظهر.
[8] كعمار بن يَاسر. انْظُر حَدِيثه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 208- 209) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص 255) .
[9] عبارَة الْأُم «فَنزل فِيهِ هَذَا» .
[10] رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك لفائدته.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست